وصحيح محمد بن عبد الجبار (إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله) (1) وغيرها.
والجمع بين هذه النصوص وما سبق يقتضي حمل ما سبق على الكراهة لا على عدم الاجزاء، ثم إن ظاهر الخبرين الأولين كفاية خمسة دراهم مطلقا ولو كان المال ذهبا أو غيره، واحتمل ملاحظة النصاب الأول في كل جنس كما احتمل أن يكون مخصوصا بخصوص الذهب والفضة، وما ذكر أولا هو الأظهر كما لا يخفى وأما عدم الحد لأكثره مع الاعطاء دفعة فقد صرح به غير واحد واستفاضت به النصوص.
{السادسة: ويكره أن يتملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس بعوده إليه بميراث وبشبههه. السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر. الثامنة: يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة وقيل: يسقط معهما سهم السبيل، وعلى ما قلنا لا يسقط. التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمل والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها أفضل}.
أما كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة فقد ذكر في وجهها أمور لا تفيد الكراهة إلا أن المعروف عندهم الكراهة، بل قيل: لا خلاف فيها. وأما جوازها فلا إشكال فيه وادعي عليه الاجماع.
وأما الدعاء فالمعروف استحبابها لما في الآية (وصل عليهم - الآية).
وقيل: بالوجوب وبعد ثبوت الوجوب على النبي صلى الله عليه وآله بظاهر الآية الشريفة يثبت الوجوب للفقيه للتأسي، وعدم الوجوب على الفقير إجماعا لا ينفى الوجوب على الفقيه في زمان الغيبة، ولا يخفى أنه مع عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه لا مجال لما ذكر لأن حال الفقيه كحال سائر الناس.