وصحيحة علي بن يقطين (أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصح أن تعطى الجيران والظؤره ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا) (1).
وحكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب المنع مطلقا بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور أخذا بإطلاق الأخبار الناهية عن دفعها إلى غير المؤمن وإطلاق صحيحة إسماعيل الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطر) (2) وحكي عن المصنف أنه قال: والرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الإمامية من تضليل مخالفيها.
وقد يقال بحمل الأخبار المجوزة على التقية، ولعله بملاحظة موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة) (3).
ولا يخفى أن الجمع مهما أمكن مقدم على الطرح، وحمل الموثقة من جهة ذيلها مع إطلاقها من حيث التمكن من إيصال زكاة الفطرة إلى أهل الايمان و عدمه على التقية لا يوجب حمل الأخبار الأخر المجوزة في خصوص حال عدم التمكن على التقية فلولا خوف مخالفة المشهور كان المتعين تقييد الأخبار الناهية بغيرها.
وأما جواز إعطاء أطفال المؤمنين فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه أخبار مستفيضة منها رواية أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكم عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون؟ فقال: يحفظ فيهم ميتهم ويجيب