وأما استحباب العزل والايصاء مع عدم المستحق فاستدل له بخبر أبي - حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها) (1) ويحتمل أن يكون الأمر بالعزل للارشاد إلى عدم الضمان، ويمكن أن يقال: لا وجه للضمان مع عدم العزل وعدم الاتجار لأنه أمانة شرعية، ويمكن أن يكون العزل بملاحظة تخليص المال وجواز التصرف في المال الذي تعلق به الزكاة، ثم إنه مع إدراك الوفاة لا بد من الايصاء كغيرها من الأمانات والديون بلا خلاف ظاهرا لتوقف الواجب عليه، ويمكن أن يقال: الواجب الاعلام بحيث لا يعامل مع الزكاة معاملة الاملاك ولا حاجة إلى الوصية فمع علم الورثة لا حاجة إلى الايصاء إلا أن يقال: ليس المقام مثل الديون التي يكفي أداؤها ولو لم يطلع المدين بل اللازم إسقاط التكليف المتعلق به بالمباشرة أو التسبيب.
{الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة وفيه وجه آخر هذا أجود. الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل ما يجب في الثاني، والأول أظهر ولا حد لأكثره فخير الصدقة ما أبقت غنى}.
أما وراثة أرباب الزكاة للعبد المذكور فهو المشهور ويدل عليه الصحيح عن أيوب بن الحر (قلت لأبي الحسن عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالا؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه أشتري بسهمهم) (2).
وموثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله