الأصناف أفضل وإذا قبضها الإمام عليه السلام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.
الثالثة لو لم يوجد مستحق استحب عزلها والايصاء لها}.
الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب البسط وتدل عليه الأخبار قال أحمد ابن حمزة (1): (قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم) (2) وقال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه؟
فقال بعد كلام طويل: وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه) (3) وفي المروي عن تفسير العياشي عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء - الآية) فقال: (إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزء عنك).
فظهر مما ذكر أن المراد من الآية الشريفة بيان المصرف لا التشريك.
وأما استحباب البسط فلم يظهر له وجه سوى تعميم النفع وليس فيه تخلص عن الخلاف لعدم الخلاف ظاهرا، وأما براءة الذمة مع قبض الإمام أو نائبه الخاص فالظاهر عدم الخلاف فيه، واستدل بأن الوصول إليه بمنزلة الوصول إلى المستحق، ويمكن أن يقال: إن كان القبض من جهة الولاية بالنسبة إلى المصرف والمستحقين تم ما ذكر وإن كان من جهة الولاية بالنسبة إلى المالكين كأخذ الحاكم من مال الصغير المدين مقدار دينه فمع التلف وعدم الوصول إلى مصرفه يشكل حصول البراءة إلا أن يتمسك بالأخبار الدالة على عدم الضمان بعد الاخراج لكنه مع وجود المستحق والتأخير يشكل من جهة ما دل على الضمان في صورة التأخير مع وجود المستحق، وأما حصول البراءة بقبض الفقيه فمشكل لأنه مبني على الولاية العامة للفقيه في زمان الغيبة، وفيها إشكال.