ثم الزبيب ويليه ما يغلب على قوت بلده وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية}.
ولنذكر الأخبار الراجعة إلى تعيين الجنس والقدر، فمنها مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال:
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت) (1).
ومنها خبر زرارة وابن مسكان عنه أيضا (الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره) (2).
ومنها خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب إلى الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشأم واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أوساط الشأم زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط) (3).
وفي خبر حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليهما السلام (سألناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت) (4) وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه السلام (صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة) (5).