أطاعته وحرمة مخالفته، وأما قبول قول المالك لو ادعى الاخراج، فالظاهر عدم الخلاف فيه بلا تكليف باليمين والبينة، قيل: لأن ذلك حق له كما هو عليه و لا يعلم إلا من قبله، وجاز احتسابه من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه، وتدل عليه أيضا جملة من النصوص الواردة في آداب المصدق ففي الصحيح وغيره خطابا له (قل: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم فانطلق معه - الحديث) (1).
وفيما استدل به نظر فإنه كيف لا يعلم إلا من قبله مع إمكان الاشهاد، وعلى فرض تسليم الصغرى وتسليم الكبرى ما وجه سقوط اليمين غاية ما يدعى أن القول قوله، وأما الروايات الواردة في آداب المصدق فلعل الظاهر منها تصديق المالك في عدم تعلق الحق بماله لا في إخراج الحق عن ماله فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل سواء قلنا بالشركة أو بتعلق الحق بدون الشركة، ولو بادر المالك بالاخراج مع طلب الإمام عليه السلام على نحو اللزوم قيل بإجزائه كما في المتن لأن الزكاة بمنزلة الدين غاية الأمر من جهة العبادية يحتاج إلى قصد القربة وقد تحققت والأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
واستشكل بعض من جهة عدم التمكن من قصد القربة ولا نجد شبهة زائدة على شبهة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده.
وأما استحباب الدفع إلى الفقيه المأمون لما ذكر فيه إشكال، فإنه قد يكون المالك أبصر وهذه الجهة لا توجب الاستحباب وأما الآية الشريفة (خذ من أموالهم صدقة الخ) فلا يستفاد منها اعتبار هذه الجهة، وعلى فرض الاستفادة لا تكون دليلا بالنسبة إلى الفقيه لعدم دليل تدل على ثبوت مالهم للفقيه في زمان الغيبة.
{الثانية يجوز أن يختص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحد وقسمتها على