جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٦٩
أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال: يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر) (1).
ولا يخفى أن الخبر الأول والأخير يستفاد منها اعتبار الصرف في طاعة الله، وقد يكون المال غير مصروف في طاعة الله ولا في معصية الله عز وجل فمع الأخذ بهذه الأخبار وانجبار السند بالعمل لا بد من الأخذ بمضمونها إلا أن يدعى أن المراد من الانفاق في طاعة الله عدم الانفاق في معصيته عز وجل بقرينة ما بعده، وفيه إشكال كما لا مجال لدعوى المعارضة بين الشرطيتين فيرجع إلى عموم الآية الشريفة لأن الظاهر أن شرطية الأولى ضابطة والثانية متفرعة عليها مضافا إلى أن الخبر الأول لم يذكر فيه الشرطية الثانية فلا مانع من الأخذ بها، نعم يمكن الاستدلال لما هو المشهور بالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
(سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال:
نعم) (2) إلا أن يقال كما يقيد بصورة عدم وفاء تركته بالدين يقيد بكون الانفاق في طاعة الله، وأما مع الجهل بأن الانفاق في طاعة الله أو في معصيته، قيل: يمنع وقد نسب هذا القول إلى المشهور، وقيل: لا يمنع، وقد نسب إلى الأكثر، و استدل للأول بما في خبر محمد بن سليمان المتقدم من قوله قلت: فما لهذا الرجل إلى أن أجابه عليه السلام (يسعى له فيما له فيرده عليه وهو صاغر) وأجيب بمنع الدلالة حيث أنه بعد ما سمع من الإمام عليه السلام أنه لو كان أنفقه في معصية الله لا شئ له على الإمام عليه السلام تحير في حق صاحب الدين من أنه هل عليه أن يجوز عن حقه بعد العلم بعدم النفقة والدين والمال الغائب فسأل الإمام عليه السلام فأجاب بما أجاب.
وفيه نظر لأن فرض السائل أن صاحب الدين ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفق و

(١) الكافي ج ٥ ص ٩٣ و 94 تحت رقم 5.
(2) المصدر ج 3 ص 549 تحت رقم 2.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623