إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) (1).
ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا) (2).
ثم إنه قد يستشكل في المقام في إعطاء سهم الفقراء والمساكين إلى الأطفال دون الولي لعدم الأهلية للتملك، واحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة استحقاقهم للزكاة لا تمليكهم لها فالمقصود الايصال، قلت:
ظاهر أخبار الباب إيصال الزكاة إلى نفس الأطفال من دون وساطة ولي، ومن أخبار الباب خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما و أرى أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس) (3) بل قد يقوى شرعية معاملات الصبي التي لم يكن فيها إلزام والتزام كحيازة المباحات الأصلية، فكذا الشأن فيما يتناوله من وجوب الصدقات.
وأما لزوم إعادة المخالف ما أعطاه فريقه فقد مر الأخبار الدالة عليه.
وأما اعتبار العدالة فهو منقول عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم بل نسب إلى المشهور بين القدماء شهرة عظمية، ونسب إلى جمهور المتأخرين أو عامتهم عدم اعتباره، واحتج لاعتبار العدالة بإجماع الطائفة وكل ظاهر من كتاب وسنة تضمن المنع من معونة الفاسق والاحتياط ولا يخفي الاشكال لعدم تحقق الاجماع الذي يكون كاشفا عن رضا المعصوم، ومن نظر إلى سيرة المعصومين عليهم السلام في معاملاتهم مع معاصريهم الذين لم يكونوا عدولا لم يشك في جواز معاونة من لم يكن عدلا بل لم يكن مؤمنا، نعم معاونة الفاسق في ما يرتكب من المعاصي مشمول للآية الشريفة (ولا تعاونوا