ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ونظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (*) فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال:
قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما أشتري بمالهم) (1) ولا تفصيل في هذه الرواية بين الاشتراء بسهم الفقراء أو سهم الرقاب فلا مجال للتفصيل كما يتعين وراثة الفقراء دون الأصناف وبه يرفع إجمال الرواية الأولى لاحتمالها أن يكون المراد من أهل الزكاة مجموع الأصناف فتأمل.
وأما لزوم أن لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول فاستدل عليه بصحيح أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام (سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا) (2) وخبر معاوية بن عمار وعبد الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة) (3). وفي قبالهما أخبار أخر منها حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام (ليس في ذلك شئ موقت) (4).
وخبر محمد بن أبي الصهبان (كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم قد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز) (5).