الفساد على معنى لا ينافي الصحة وكونها فرضا والاشكال في صحيح زرارة بالاضمار في غير محله لأنه أجل شأنا من أن يروي من غير الإمام.
{ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل، و لو طاوعته لزمها ما يلزمه، ولم يحمل عنها كفارة وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، ومعناه أن لا يخلو إلا مع ثالث}.
أما صحة حجها وعدم وجوب الحج في القابل وحمل الكفارة فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل على حمل الكفارة عنها خبر أبي حمزة قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله؟ قال: قد أتى عظيما، قلت: قد ابتلى فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه - الحديث) (1) فإن كان مجموع قوله عليه السلام (فعليه بدنة إلى قوله - وعليهما الحج من قابل) معلقا على عدم الاستكراه استفيد منه عدم وجوب الحج من قابل في صورة الاستكراه وإلا يشكل استفادته والظاهر أن ضعف السند مجبور لكنه يستفاد من صحيح معاوية ابن عمار وجوب الحج من قابل عليها حتى مع الاستكراه قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل) (2) فإن الظاهر أن الجماع المذكور ثانيا أريد به الجماع في الفرج بقرينة وجوب الحج من قابل فمع احتمال خروج قوله عليه السلام في خبر أبي حمزة المذكور (وعليهما الحج من قابل) عن الجزاء لا بد من الأخذ بظاهر هذا الصحيح من وجوب الحج من قابل عليها حتى مع الاستكراه إلا أن يتحقق الاجماع على خلافه، وظهر مما ذكر أن حكم المرأة مع المطاوعة حكم