إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة) (1) وظاهر الروايتين التفصيل بين صورة العلم والجهل، والظاهر أن النظر إلى العلم والجهل بالحكم فصورة العلم بالحكم والغفلة عن حالة الاحرام مشمولة لوجوب الاتمام والحج من قابل إلا أن يستفاد من قوله عليه السلام (والأخرى عليهما عقوبة) أن الحكم مخصوص بصورة الالتفات إلى حالة الاحرام إلا أن يقال: هذا نظير المؤاخذة المرفوعة في حديث الرفع حيث أنه قد يحصل الغفلة من جهة التهاون وترك التحفظ ومعه لا مانع من استحقاق العقوبة عقلا لولا حديث الرفع ولعله لذا قال عليه السلام (إن كانا جاهلين استغفرا ربهما) مع أن الجهل كثيرا ما يكون عن قصور، نعم روى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: وقال الصادق عليه السلام إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك) (2). ثم إن إطلاق هذه الأخبار يشمل مطلق حال الاحرام لكنه قيد بمفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (3) وغيره من الأخبار، وأما التعميم بحيث يشمل الوطي في الدبر فقد يتأمل فيه من جهة الانصراف ولا أقل من الشك كالشك في شمول الأخبار صورة الوطي في القبل دون الحشفة.
وأما تعيين الفرض والعقوبة فقد أشكل من جهة أنه يستفاد من بعض الأخبار فساد الحج من جهة الوقاع ففي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (والرفث فساد الحج) (4) وصحيح زرارة المذكور صريح في أن الفرض الأولى فلا بد من حمل