وأما التعليل المذكور في خبر أبي بصير المذكور فيشكل شموله للمقام لرجوع الضمير إلى الصيد الذي عرج إلا أن يقال: هذا نظير تعليل حرمة الخمر بإسكارها حيث أن المناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي سراية الحكم إلى كل مسكر و الظاهر الفرق بين المقامين.
وأما ما قيل في كسر يد الغزال - الخ) فالمستند فيه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحل؟
قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت؟ فإن كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فإن كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) (1) وضعف السند مجبور بعمل الاعلام ومن لا يعمل إلا بالقطعيات إلا أنها معارضة بصحيح علي بن جعفر عليه السلام المذكور وخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال، عليه فداؤه قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه) (2) ولا يبعد الجمع بين الطرفين بحمل الزائد على الفضل كالجمع بين ما دل على لزوم نصف الصاع في الاطعام وما دل على لزوم المد.
وأما صورة اشتراك الجماعة في قتل الصيد فالظاهر عدم الخلاف في ضمان الكل ويدل عليه النصوص منها صحيح عبد الرحمن (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟
قال: لا بل عليهما أن يجزي كل منهما الصيد، قلت:؟ إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى