وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم) (1) والصحيح (عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) (2) ورواه الصدوق بزيادة (فمات) في السؤال وخبر الواسطي عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن قوم قفلوا عن طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم قيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم) (3) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) (4).
والأخبار المذكورة بعضها في خصوص حمام الحرم من غير تقييد بالهلاك و بعضها في خصوص صورة الهلاك من غير تقييد بحمام الحرم، فالحكم على مطلق الحمام مطلقا هلك أو لم يهلك كما في المتن مشكل، وصحيح إبراهيم وسليمان وإن كان ينقل خاليا عن ذكر الموت في السؤال لكنه بحسب رواية الصدوق ذكر الموت في السؤال فلا مجال للأخذ بالاطلاق وترك الاستفصال فمقتضى إطلاق خبر يونس عدم الفرق بين صورة الهلاك وعدمه كما أن صريحه كفاية نصف درهم للبيض وما يقال: من أنه بعد ما حكم في صورة الرمي وعدم الهلاك بعدم الضمان ففي صورة الاغلاق وعدم الهلاك عدم الضمان أولى، لا يخفى ما فيه لعدم القطع بالمناط.
{وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة، ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد فداء، ولو أوقد جماعة نارا فأحرقت فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد