به أهل مكة بأسا؟ قال: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه) (1) وأجيب بحمل الموثق على إرادة الفداء من القيمة فيه كما أريد منها في آخره بل يشهد له أن الموثق المذكور مروي بطريق صحيح هكذا (إذا اجتمع قوم محرمون على صيدة وأكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) (2) حيث أنه لا ريب في إرادة الفداء من القيمة في القتل فكذا في الكل وأجيب عن الحسن أو الصحيح بخروجه مما نحن فيه من أكل المحرم، ويمكن أن يقال: أما ما قيل من حمله القيمة على الفداء مع أنه خلاف الظاهر لا دليل عليه ولا شهادة لآخره بل لعله يرجع الإشارة إلى الصيد مطابقا للآية الشريفة ولم يظهر اتحاد الموثق المذكور مع المروي بالطريق الصحيح وإن اتحد الراوي عنه، والمروي عنه، وعلى فرض التسليم أيضا لا شهادة لامكان أن يكون النظر في الصحيح المذكور إلى ثبوت القيمة بعد الفراغ عن لزوم الفداء.
وأما الجواب عن الحسن أو الصحيح بما ذكر ففيه إشكال من جهة أن ترك الاستفصال كاف بل هو أقوى من العموم ومن أين علم أن الأهل المذكور فيه كانوا محلين وحمل القيمة على الفداء ليس بأهون من حمل الفداء على ما يشمل القيمة وربما يشهد له صحيح أبي عبيدة المذكور حيث أثبت عليه السلام على المشتري فداء هو قيمة البيض، وأثبت للمحرم المشترى له فداء لكل بيضة شاة نعم يظهر منه تعين الشاة فلا يبعد التخيير جمعا بين الطرفين ومقتضى عموم الدليل ترتب الفداء أو القيمة على الأكل ولو كان الذبح في الحل أو كان الذابح المحل.
وأما عدم لزوم الفدية مع الإصابة وعدم التأثير فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام (سأله عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال: إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ وإن كان الظبي