وأما عدم الخروج مع كون الصيد نائيا فاستدل عليه بصحيح جميل (سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره) (1) وصحيح ابن مسلم (سأله عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير؟ قال: لا بأس) (2).
ولا يخفى أنه لا يستفاد من الخبرين اعتبار كون الصيد نائبا عنه بل يمكن أن يكون في أهله الصيد ويكون إحرامه من دويرة أهله كما هو ميقات من يكون منزله أقرب إلى مكة المشرفة من المواقيت، والخبران السابقان يثبتان الضمان في صورة كون الصيد مع المحرم وأدخله الحرم وهذا مغاير لكون الصيد في منزله.
ولا يخفى أن ما ذكر مع المماشاة وتسليم استفادة الخروج من الملك بمجرد الحكم. وأما مع المنع وإثبات الخروج بالاجماع فلا بد من الاقتصار بمحل الاجماع، ولا إجماع في الصورة المذكورة.
وأما صورة إمساك المحرم في الحل وذبح المحرم ففيها ادعي الاجماع على ضمان كل منهما الفداء ولو كان أحدهما محلا كان الضمان على المحرم وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل لعدم ما يوجب حرمته عليه بلا خلاف ولا إشكال.
{وأما التسبيب فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بإغلاق الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف، والبيضة بربع، وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك}.
والدليل عليه خبر يونس أو موثقة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا،