جواب معاوية في الصحيح قال معاوية: (الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يتنكبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم) (1).
{وأسباب الضمان إما مباشرة وإما إمساك وإما تسبيب، أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية}.
لا إشكال في إيجاب قتل الصيد لفديته بعد تطابق الكتاب والسنة والاجماع عليه وإنما الاشكال والخلاف في أنه إذا أكل الصيد أو بعضه هل عليه فداء آخر أو عليه القيمة استدل للأول بأخبار كثيرة منها المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق (في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد أنه يأكله ويفديه) (2).
ومنها صحيح أبي عبيدة في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فإنه (سأله عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء، قال: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة) (3) ومنها صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة) (4) واستدل للقول الثاني بقول الصادق عليه السلام على المحكي في موثق ابن عمار (وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك) (5) وحسن منصور بن حازم أو صحيحه عنه أيضا (قال: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى