مع الثمن في ذلك العصر وكونه أحد أفراد الثمن ومع التعمد لا يبعد وجوب الاحتياط.
وأما لزوم نصف درهم في الفرخ والربع في البيض فيدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم) (1) وصحيحه الآخر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ قلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما؟
فقال: [عليك قيمتهما] تصدق بثمنها، قلت: فكم قيمتها؟ فقال: درهم وهو خير منهما) (2) ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر لزوم القيمة الواقعية بحيث لو لم يسأل بقوله (كم قيمتهما) كان اللازم بحسب الجواب هو القيمة الواقعية، فلا يبعد أن يحمل قوله عليه السلام (درهم) على كون القيمة في ذلك العصر درهما فيشكل الاكتفاء بالدرهم مطلقا، والصحيح الأول وإن كان مطلقا يشمل حالة الاحرام والاحلال لكنه محمول على حال الاحلال بملاحظة غيره من الأخبار.
{ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [كفارتان] ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة، وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجرة، وكذا في الدراج وشبهها، وفي رواية دم شاة}.
أما اجتماع الأمرين فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحلبي أو صحيحة (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمام درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم) (3) وقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ولا يخفى عدم تعدد السبب بل من باب تعدد الجهة فسببية فعل واحد لأمرين