{وأما الامساك: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الارسال ضمنه ولو كان الصيد نائيا لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه مثله لزم كلا منهما فداء أو لو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل}.
ادعي الاتفاق على خروج الصيد عن ملك المحرم، واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) (1) وخبر بكير بن أعين (سألت أبا جعفر عليه السلام (عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شئ عليه، فإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (2).
ولا يخفى عدم دلالة الخبرين على المدعى بل ربما يظهر من النصوص الواردة في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرحة بأولوية أكل الصيد لأنه ما له بخلاف الميتة خلافه فالعمدة الاجماع إن تم.
وأما وجوب الارسال فلا إشكال فيه ويدل عليه الخبر الأول.
وأما الضمان مع التلف قبل الارسال فقد ادعي الاجماع عليه ويدل عليه الخبران، ولقائل أن يقول: مجرد لزوم الفداء ليس ضمانا كلزوم الفداء في ساير الموارد فإن الضمان المصطلح في القيميات مغاير لما عبروا عنه في المقام والأمر سهل بعد وضوح المراد والقدر المتيقن ثبوت ذلك في الحرم دون الحل إلا أن يثبت الاجماع ولا يبعد استفادة الاطلاق من قوله عليه السلام في الخبر الثاني (فإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) حيث لم يفرق بين الموت في الحرم والموت في الحل، نعم يستفاد منهما مدخلية دخول الحرم في تحقق الضمان فلو لم يدخل الحرم بعد ومات لا ضمان