منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن حريز (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم) (1) وفي موثق الكناني (في الحمام وأشباهها إن قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان) (2) وخبر سليمان بن خالد (قلت له أيضا: رجل أغلق بابه على طائر فمات؟ فقال: إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة إلا أن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم) (3).
وأما وجوب الحمل في الفرخ ووجوب الدرهم فقد ظهر مما ذكر.
وأما وجوب الدرهم على المحل إذا قتلها في الحرم فهو المشهور ويدل عليه قول الرضا عليه السلام على المحكي في صحيح صفوان (من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم) (4) ويظهر من بعض الأخبار لزوم القيمة مثل صحيح منصور بن حازم قال: (حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام قال: عليك الثمن) (5).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم؟ فقال: إن أصاب منه شيئا فيتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة) (6) فيدور الأمر بين الأخذ بإطلاق ما دل على لزوم الدرهم وحمل ما دل على لزوم الثمن مع زيادته عليه على الفضل والاستحباب والأخذ بإطلاق ما دل علي لزوم الثمن وحمل ما دل على لزوم الدرهم على صورة مطابقته