الموثق عن ابن فضال قال: (قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس ليعرس فيه؟ فقال: نعم، فقال له: فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ فقال: تصلي فيه وتضطجع وكان أبو الحسن عليه السلام يصلي بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فإن مر به في غير صلاة مكتوبة، قال: بعد العصر، فقال: سئل أبو - الحسن عليه السلام عن ذا فقال: ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن ابن علي عليهما السلام فعله فقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل، فقال: إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه) (1).
وأما استحباب العزم على العود فلأخبار الدعاء بأن لا يجعله آخر العهد به وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سنان (من خرج من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره) (2).
وأما كراهة المجاورة بمكة فقد عللت بوجوه كخوف الملالة وخوف ملابسة الذنب وغيرهما مما هو مذكور في الأخبار مضافة إلى قول الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم (لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت: كيف يصنع؟
قال: يتحول عنها) (3) وإلى صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) فقال كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا) (4) ولا يخفى بالفرق بين الكراهة الذاتية والعرضية، ولعل ما في صحيح ابن مسلم أيضا ناظر إلى