وإن احتمل أن يكون النظر إلى الدم لكنه لا يبعد أن يكون النظر إلى سقوط المبيت، ويؤيده الترخيص للعباس للسقاية والمعروف أنه لا يسقط الفرض بالنقل ولا تنافي بين لزوم الدم وعدم وجوب المبيت كما التزم به في تأخير قضاء رمضان من وجوب الكفارة وعدم حرمة التأخير بل في الحج في بعض الموارد يجب الكفارة مع عدم فعل محرم، ثم إنه لا نص على لزوم النية وكفاية الداعي كما في سائر العبادات واستفادة العبادية من الأوامر مشكلة ولا تلازم بين عبادية الحج وعبادية كل ما اعتبر فيه ولم يذكر وجه لها إلا أنها الأصل في كل مأمور به إلا أن يكون إجماع في البين.
وأما لزوم الدم بالنحو المذكور بأن يجب لكل ليلة شاة فهو المشهور ويدل عليه خبر جعفر بن ناجية (سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن) (1) وقد جمع بينه وبين ما أطلق فيه الدم أو الشاة ففي خبر علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة) (2).
بحمل المطلق على الجنس وفيه تأمل لأنه لا يبعد حمل الخبر المذكور على الاستحباب من جهة العدد لو لم نقل باستحباب أصل الدم كما يظهر من بعض الأخبار، ففي صحيح العيص بن القاسم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد أساء) (3)، ونحوه صحيح آخر والظاهر عدم عمل الأصحاب بمضمونهما فيشكل رفع اليد عما دل على لزوم الدم لكنه لا ملازمة بين لزوم ثلاث شياه ولزوم شاتين لليلتين بناء على الوجوب لعدم دليل يساعد عليه.
نعم هنا شبهة أخرى وهي أنه إن بنينا على أن ترك المبيت بمنى معصية و