القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف عندها، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتداركه ولو خرج فلا حرج لو فلو حج في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز}.
إن كان الفائت رمي جمرة غير معينة فقد يقال بوجوب الإعادة على الثلاث مرتبا فيها لامكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان بعدها، وكذا لو فاته أربع حصياة فصاعدا وجهلها وفيه نظر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأولى و الثانية والشك في المحل بالنسبة إلى الأخيرة، وأما لو كان الفائت أقل من أربع فقد يقال بوجوب التكميل مرتبا وفيه النظر المذكور إلا أن يتمسك بإطلاق الصحيح (رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة - الخبر) (1) فيدور الأمر بين تخصيص قاعدة التجاوز وبين حمل هذا الصحيح على الاستحباب.
وأما استحباب الوقوف ورمي كل جمرة بالنحو المذكور فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (إرم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الأولى من يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقدم قليلا فتدعو تسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت في الأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها) (2) والظاهر أن المراد بيسار الجمرة جانبها اليسار بالنسبة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها، ومقتضى إطلاق هذا الصحيح عدم اعتبار استدبار القبلة في الجمرة الأخيرة وهو خلاف ما في المتن والمحكي عن المنتهى أنه قول أكثر أهل العلم واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم