جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
يومه) (1) وفي خبر أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سأل عن الحصبة فقال:
كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال:
لا) (2) و (قال كان أبي ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان) (3) وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته استلقيت فيه على قفاك على قدر ما تستريح) (4) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (يستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا، ثم يرتحل بها إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل وكذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعله وفسر التحصيب بالنزول بمسجد الحصبة) (5) وقال ابن إدريس (قده):
ليس للمسجد أثر الآن فتأدى هذه السنة بالنزول في المحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة انتهى. والمستفاد من النصوص استحباب النزول في المحصب الذي هو الوادي لا المسجد.
وأما استحباب النزول بالمعرس وصلاة ركعتين فتدل عليه النصوص منها حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلي فيه) (6) وفي

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٢٠ تحت رقم ٣، والتهذيب ج ١ ص ٥٢٥ واللفظ له.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٢٥، والكافي ج ٤ ص ٥٢٣، والفقيه كتاب الحج ب ١٣٥ ح ١.
(٣) الفقيه كتاب الحج ب ١٣٥ ح ١.
(٤) مثله في المقنع كما في المستدرك ج ٢ ص ١٨٦.
(٥) المستدرك ج ٢ ص ١٨٦.
(٦) الفقيه كتاب الحج ب ١٥٥ نزول معرس النبي صلى الله عليه وآله، والكافي ج ٤ ص ٥٦٥.
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست