سندها بالشهرة محمولة على الندب جمعا بينها وبين الخبرين المذكورين مما ذكر ظهر وجه استحباب القضاء وجواز الاستنابة كما في المتن.
{ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير وكذا لو غربت الشمس في ليلة الثالث عشر وهو بمنى}.
أما استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق فهو مقتضى الأخبار بعد الجمع ففي صحيح عيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال: لا) (1) وخبر ليث المرادي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي) (2) ولا ينافيه صحيح رفاعة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال: نعم إن شاء) (3) وغيره من الأخبار.
وأما جواز النفر في الأول في الجملة فالظاهر عدم خلاف معتد به فيه و الأصل فيه قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) إنما الاشكال في المراد من الاتقاء فيظهر من بعض الأخبار اتقاء الصيد ومن بعضها اتقاء النساء ومن بعضها غير ما ذكر، وأخبار الباب.
منها خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول) (4)