أنه رماها كذلك.
وأما صورة النسيان ودخول مكة فمع عدم انقضاء زمان الرمي وبقاء أيام التشريق فلا إشكال في لزوم الرجوع والرمي ويدل عليه حسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام قلت: (رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها فيفصل بين كل رميتين بساعة قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ) (1) وصحيحه الآخر عنه، (قلت له: رجل نسي رمي الجمار؟ قال: يرجع فيرميها، قلت: فإن نسيها حتى أتي مكة؟ قال يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج؟ قال ليس عليه أن يعيد) (2).
ولقائل أن يناقش في دلالة الخبرين على الوجوب من جهة اشتمالهما على الفصل بين كل رميتين والظاهر عدم التزامهم بوجوبه، فمع وحدة السياق يشكل استفادة الوجوب. نعم في الصحيح الآخر (سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك) (3) لكنه مخصوص بصورة الجهل وإطلاق الخبرين المذكورين يقتضي وجوب الرجوع بناء عليه حتى بعد انقضاء أيام التشريق مع عدم الخروج من مكة، وقيل بتقييد الخبرين بأيام التشريق ومع انقضائها يجب القضاء في القابل، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (من أغفل، رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق) (4) وهذه الرواية مع انجبار