غفر الله ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عز وجل: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) (1) وهذه الرواية الشريفة قد تجعل شاهدا لكون الصحيح المذكور موافقا للعامة وظاهر أنه لا مجال للجمع بينها وبين خبري حماد وابن المستنير (2) خصوصا مع التعميم في الصيد والنساء بين الإصابة عمدا ونسيانا وجهلا كما قيل فمع الأخذ بهذه الرواية مع موافقتها لغيرها مما يكون صريحا في تفسير الاتقاء باتقاء الكبائر لا مجال للتخصيص باتقاء الصيد والنساء، ومع عدم الأخذ بها لا مجال لرفع اليد عن الصحيح المذكور.
وأما جواز النفر في الثاني فيدل عليه الكتاب والسنة والاجماع ومع عدم الاتقاء تعين الإقامة إلى الثاني وادعي عليه الاجماع وقد مر الكلام فيه.
وأما التعين مع غروب الشمس وهو بمنى ليلة الثالث عشر وإن اتقى فادعى عليه الاجماع وتدل عليه الأخبار منها خبر ابن عمار (إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) (3) ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحلبي (فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (4).
{ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله و يستحب للإمام أن يخطبهم ويعلمهم ذلك والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة والأفضل العود لوداع البيت و دخول الكعبة خصوصا للصرورة ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا الكعبة وعلى