ومنها خبر محمد بن المستنير عنه أيضا (من أتى النساء في إحرامه لم يكن أن ينفر في النفر الأول) (1). ومنها ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول في قول الله عز وجل (فمن تعجل - الآية) يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير) (2).
وفي المقام أخبار أخر واردة في تفسير الآية والمشهور الأخذ بمضمون الخبرين الأولين فلا مجال للاشكال من جهة السند للانجبار بعمل المشهور، ويجمع بينهما بتقييد الأول بمضمون الثاني لكنه يشكل الجمع مع الصحيح المذكور حيث أن ظاهر خبر حماد تفسير الآية باتقاء الصيد قبل النفر، وظاهر الصحيح المذكور حمل الآية على لزوم الاتقاء بعد النفر ولا جامع بين المعنيين وقد فسر الاتقاء في سائر الأخبار بغير ما ذكر. وقد روي في الكافي عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاثة منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عز وجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر. وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد، أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل (وإذا حللتم فاصطادوا) وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد، وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا