جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
من الأخبار في تعين الحلق على الصرورة ولعل التقييد أولى (1) وإن كان المشهور خلاف هذا، وظهر مما ذكر تعين التقصير على المرأة.
وأما الاجتزاء بمقدار الأنملة فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير (تقصر المرأة عن شعرها لنفسها مقدار الأنملة) (2) مضافا إلى إطلاق الأخبار.
وأما لزوم كون الحلق والتقصير بمنى فيدل عليه ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق) (3).
نعم في خبر مسمع (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان) (4) ويظهر من خبر أبي - بصير عن الصادق عليه السلام (في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ) (5) عدم وجوب الرجوع والعود للحلق إلا أن اطلاق الأصحاب على خلافه، وقد حمل خبر مسمع على صورة التمكن من العود وأما صورة عدم التمكن من العود فالظاهر عدم الخلاف في أصل وجوب التقصير أو الحلق لما ذكر، إنما الكلام في لزوم البعث إلى منى أو استحبابه، فقيل بالندب لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (ما يعجبني أن يلقى شعرة إلا بمنى) (6) وفي صحيح معاوية (كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه [بمنى] ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده) (7) لكن ظاهر الأخبار

(١) ويمكن أن يقال: ظهور ما رواه ابن إدريس - قدس سره - أقوى لتعرضه لمن لبد شعره أو عقصه) ألا ترى أنه يرفع اليد عن ظهور رواية البزنطي في باب المسح الظاهرة في لزوم المسح بتمام الكف من جهة ما رواه علي بن يقطين عن الكاظم (ع) حيث تعرض لبعض المستحبات ولم يذكر هو لزوم المسح بتمام الكف (منه قدس سره).
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٦١. والكافي ج ٤ ص ٥٠٣.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥١٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٥١٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٥١٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢٨٦.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٥١٥ والاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦.
(٧) التهذيب ج ١ ص ٥١٥ والاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623