الآخر وجوب البعث وما ذكر لا ينافيه، منها خبر أبي بصير المذكور آنفا، ومنها خبر علي بن أبي حمزة وفيه (وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى) (1) و في صحيحة عبد الله بن مسكان (ليس أن يلقى شعره إلا بمنى) (2) والاستحباب المذكور في صحيح معاوية راجع إلى الدفن، والكراهة في الأخبار ليست مقابلة للحرمة بل يجتمع معها.
{ومن ليس على رأسه شعر يجزيه إمرار الموسى عليه، والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب، فلو خالف أثم ولم يعد، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء والصيد}.
ظاهر كلامه أن الامرار قائم مقام الحلق فيجزي مع التمكن من التقصير واستدل عليه بما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) عن زرارة قال: (إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو - عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه وأن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه) (3) وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) (4) وخبر عمار الساباطي عنه عليه السلام أيضا في حديث قال:
(سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (5) فإن كان الأخبار المذكورة ضعف