وقيد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية أنه سأل الصادق عليه السلام (عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق) (1) وصحيح أبي بصير المضمر (رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال فلينتظر مهل أهل بلده فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام) (2) وصحيح ابن أبي نصر (في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهله فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام) (3) ولا يخفى الاشكال في التقييد المزبور، فإن الصحيح الأول من الثلاثة جعل المدار على مضي أيام التشريق وأين هذا من مضي شهر أو دخول أهله بلدهم كما أن الصحيحين الآخرين جعل المدار على الظن بدخول الأهل سواء كان المدة شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل.
وأما وجوب قضاء الثلاثة دون السبعة لو مات قبل أن يصوم فاستدل على وجوب الثلاثة بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام وخصوص صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه) (4) وما ذكر يشمل السبعة أيضا لكنه بملاحظة حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء) (5) يخصص بغير السبعة، ولا مجال لحمل هذه الرواية على صورة الموت قبل التمكن من الصيام لترك الاستفصال الذي