العيال، فقال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه) (1) وسأله أيضا عبد الله بن سنان (عن الأضحى أو أجب على من وجد لنفسه ولعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه) (2) والأخبار محمولة على الندب لدعوى الاجماع عليه مضافا إلى النبوي (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم) (3).
وأما التوقيت بما ذكر فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: ثلاثة أيام، فقلت: ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث قال: نعم) (4) وقد حمل الذيل على الثالث من يوم النحر بقرينة الصدر، قلت: يبعد هذا أنه إن كان المراد اليوم الثالث من يوم النحر ما احتاج إلى السؤال لعدم خروجه عن الثلاثة فيكون قضاء لما فات بقرينة الصدر، وظاهر بعض النصوص يخالف ما ذكر كقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم (الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار) (5) وخبر كليب الأسدي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد) (6) ولا يبعد الحمل على الفضل.
وأما كراهة الاخراج فاستدل عليهما بخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها، و قال: هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها) (7) وخبره الآخر عن أبي إبراهيم عليه السلام