سندها مجبورا بالعمل فلا إشكال وإلا فلا بد في غير الصرورة من التقصير وكذا في الصرورة إن قلنا بالتخيير تعين أحد فردي الواجب التخييري عند تعذر الآخر وإن قلنا في الصرورة بتعين الحلق فلا بد من الجمع بين الأمرين إمرار الموسى والتقصير لاحتمال اختصاص الحكم بمن تمكن من الحلق وأما لزوم الترتيب المذكور فاستدل عليه بالأخبار منها موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته - إلى أن قال -: وعن رجل حلق قبل أن يذبح؟
قال: يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1) وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا رميت الجمرة فاشتر هديك - الحديث) (2) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة إلا أن يكن يرون أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن) (3).
واحتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه (قدس سرهما) في الصحيح عن جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال: بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج) (4) وخبر آخر قريب من هذا المضمون وأجيب بالحمل على صورة الجهل والنسيان ولا كلام في الصحة والاجزاء، وأما