ترك الاستفصال أقوى من الاطلاق إلا أن يقال لم يكن نظر السائل إلى الأمر الواقع بل إلى الصورة المفروضة ومع الأخذ بإطلاق صحيح علي بن يقطين لا بد من القول بلزوم إعادة الطواف على كل تقدير ومع عدم الترجيح أيضا لا بد من الاشتغال والاحتياط والإعادة حفظا للترتيب الواجب بحسب الأدلة الأولية.
وأما الاحلال بعد الفراغ فيدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ابن عمار (إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد) (1) أي الحرمي لا الاحرامي وغيره من الأخبار.
وفي قبالها أخبار أخر يظهر منها حلية الطيب بعد الفراغ من مناسك منى منها صحيح سعيد بن يسار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت فيطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء - رددها علي مرتين أو ثلاثا -. وقال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء) (2) كذا عن الكافي ورواه الشيخ (قده) عنه أيضا ولم يذكر فيه (قبل أن يزور) ومن هنا حمله على أنه عليه السلام أراد أن الحاج متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الأشياء وإن لم يذكرهما في اللفظ لعلمه عليه السلام بأنه عالم بذلك، أو تعويلا على غيره من الأخبار. وأخبار أخر إما محمولة على غير المتمتع وإما محمولة على التقية مثل هذا الصحيح على ما رواه في الكافي بل وعلى ما رواه الشيخ لبعد التوجيه المذكور وكيف كان لم يعمل الأصحاب - رضوان الله عليهم - بظواهرها فيرد علمها إلى أهلها.
وعن ابن بابويه وولده (قدس سراهما) التحلل بالرمي إلا من الطيب