الذي رواه أحمد بن محمد (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء) (1).
وقد حمل النهي على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة منها صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول:
لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه وأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه) (2) ولا يخفى أن هذا التعبير غير مناسب للكراهة، وظهر مما ذكر وجه استثناء السنام، ووجه استثناء ما يضحيه غيره مما أهدى عدم شمول النهي له.
وأما إجزاء هدي التمتع عن الأضحية فيدل عليه قول أبي جعفر عليهما السلام في صحيح ابن مسلم (يجزيه في الأضحية هديه) (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (يجزي الهدي عن الأضحية) (4) ولعل من قال بأن الجمع أفضل نظر إلى التعبير بلفظ الاجزاء وفيه تأمل.
وأما التصدق بالثمن مع عدم الوجدان بالنحو المذكور فلخبر عبد الله بن عمر قال: (كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعه ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع عليه السلام انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه) (5).
وأما كراهة التضحية بما يربيه فلخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم إني أذبحته، فقال: لي ما كنت أحب لك أن تفعل