والنساء ولم يعرف الدليل لهذا القول إلا خبر الحسين بن علوان عن أمير المؤمنين عليه السلام المروي عن قرب الإسناد (وإذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء) (1) وما يحكى عن الفقه المنسوب إلى الرضا - علية آلاف التحية والثناء - وهذا القول مخالف لما هو المعروف وللأخبار.
ثم إنه لا مجال للاشكال في حلية الصيد من جهة الاحرام وإن كان محرما من جهة الحرم لما في الصحيح المذكور أعني صحيح معاوية بن عمار وغيره من الحلية من كل شئ إلا النساء والطيب ومع هذا البيان لا مجال للتمسك بإطلاق الآية الشريفة (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) بتقريب أنه لم يخرج بعد عن حالة الاحرام لحرمة الطيب والنساء ولا ينافيه ذيله من استثناء الصيد لوضوح أنه بعد طواف النساء خرج عن الاحرام فحرمة الصيد فيه لا بد أن يكون من جهة الحرم لا من جهة الاحرام.
{فإذا طاف لحجه حل له الطيب فإذا طاف طواف النساء حلل له ويكره المخيط حتى يطوف للحج والطيب حتى يطوف طواف النساء ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه أو من الغد ويتأكد في جانب المتمتع ولو أخر أتم، و موسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية، ويستحب له إذا دخل مكة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء عند باب المسجد}.
أما حصول الحلية بطواف الحج وطواف النساء فقد ظهر من صحيح معاوية ابن عمار المذكور آنفا.
وأما كراهة لبس المخيط للمتمتع حتى يفرغ من طواف الزيارة فلخبر إدريس القمي قلت: لأبي عبد الله عليه السلام (إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال: بئس ما صنع، فقلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء و