لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه) (1).
وأما كراهة أخذ شئ من جلودها وإعطائها الجزار فقد سبق ما يدل عليها فلا نعيده.
{وأما الحلق فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر والحلق أفضل، والتقصير متعين على المرأة ويجزي لهن، ولو بقدر الأنملة والمحل منى ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير، ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا}.
المعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور ويدل عليه الأخبار منها الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق) (2) وما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام) (3) وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج في حديث (إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن) (5) ومما ذكر ظهر تعين الحلق على الصرورة.
وفي قباله ما رواه ابن إدريس في الصحيح من نوادر أحمد بن محمد بن أبي - نصر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل) (5) فيدور الأمر بين التقييد وبين رفع اليد عن ظهور ما ذكر