يعد أكلا، فهذا مبني على استفادة هذا من الأدلة ومجرد التكليف لا يفيد هذه الجهة ألا ترى أن المتولي للوقف يجب عليه صرف الثمرة في مصرف الوقف ولا يجب عليه صرف ماله في شئ، هذا مضافا إلى خبر صفوان بن يحيى المروي عن العلل أنه سأل الكاظم عليه السلام (الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها؟ قال:
لا بأس به، قال الله عز وجل (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم) (1) والمحكي عن ابن إدريس (قده) كراهة إعطاء الجزار الجلد، ولعله للجمع بين الأخبار، ومع تسليم دلالة ما سبق يشكل مع الاشكال في الخبر المذكور من حيث السند، وقد ظهر مما ذكر عدم جواز أخذ الناذر من جلود ما ذكر وعدم جواز الأكل.
وأما الضمان فيدل عليه ما في رواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره (إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم) (2) وخبر السكوني عن أبي جعفر عليه السلام إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل) (3) لكن في الكافي روي أيضا (أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون) (3) بل في خبر عبد الملك القمي عن الصادق (يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء) (5).
ويمكن أن يقال: إثبات الضمان بحسب هذه الأخبار مع المعارضة والاشكال من حيث السند مشكل. وإن أريد إثباته من جهة ما دل على عدم جواز الأكل فمجرد هذا لا يوجب الضمان لعدم الخروج من ملكه ولم يحرز تعلق حق مالي كحق الرهانة بالهدي الواجب، غاية الأمر لزوم الصرف تكليفا ومجرد هذا