الهدي والكفارة.
وصحيح عمران الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم) (1) وفي قبالهما أخبار.
منها صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم من كان متمتعا فلم يجدها هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام) (2).
ومنها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر) (3) وقد يجمع بين الطرفين بحمل هذه الطائفة على عدم خروج ذي الحجة للشهرة والاجماعات المنقولة وظاهر الكتاب والسنة.
ويمكن أن يقال الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا ومجرد الامكان مع عدم الشاهد عليه لا يكفي، وظاهر الكتاب غير متعرض للصورة المفروضة فمع عدم إمكان الجمع يجئ التخيير الخبري إن قلنا به في مثل المقام ومع عدمه لا بد من الاحتياط بالجمع بين الصيام والدم للعلم الاجمالي وما قلنا من عدم إمكان الجمع العرفي من جهة أن الصحيح الأول قابل للحمل على الكفارة ولولا هذا لكان أخص من الأخبار المعارضة فبهذه الجهة صارت النسبة عموما من وجه.
وأما صحيح عمران الحلبي فيمكن الجمع بينه وبين الأخبار المعارضة.