لكنه لا يبعد إرادة ما يشمل الهدي.
{الثالث في البدل ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ودبحه طول ذي الحجة وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، ومع فقد الثمن يلزمه الصوم وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله}.
ما اختاره - قدس سره - من وجوب الاستنابة وعدم الانتقال إلى الصوم هو المشهور ويدل عليه الحسن كالصحيح [وهو حسن حريز] عن أبي عبد الله عليه السلام (في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (1) المؤيد بخبر النضر بن قرواش قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ فقال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك؟ قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل) (2) ومقابل المشهور قول ابن إدريس والمصنف - قدس سرهما - في الشرايع من الانتقال إلى البدل من جهة صدق عدم الوجدان فيشمله قوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - الآية) وأجيب بأنه كالاجتهاد في مقابل النص، ويمكن أن يقال: أما الخبر الذي ذكر مؤيدا بعد انجبار ضعف السند فيشكل التمسك له لفرض الضعف عن الصيام ومن المحتمل مدخليته في الحكم، وأما الحسن المذكور فلسانه ليس لسان الحكومة بأن يكون الفاقد المذكور فيه بمنزلة الواجد حتى يقدم غاية الأمر صراحته في الاجزاء وظهوره في تعين ما ذكر فيه والآية الشريفة دالة على بدلية الصيام وظاهرة في تعين البدل فيرفع اليد بصراحة كل منهما عن ظهور الآخر