ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم، منك ولك بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني) ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت) (1).
وفي الكافي عن أبي خديجة قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده) (2).
وأما استحباب التقسيم بالنحو المذكور فلعله يستفاد من خبر أبي الصباح القريب من الصحيح في الأضاحي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت) (3) بناء على إرادة الاهداء من التصدق على الجيران بناء على شمول الأضاحي للهدي الواجب وإن كان الظاهر أن عمل الإمامين عليهما السلام كان في الأضحية المندوبة في البلد، وورد أخبار أخر راجعة إلى خصوص هدي القران كصحيح سيف التمار قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع به؟
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك) (4).
وروى الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ذبحت هديا