ونتيجته التخيير إلا أن يمنع صدق عدم الوجدان وهو كما ترى. ثم إنه قد يقال بجواز دفع الثمن إلى البعض من أهل مكة ولو لم يكن ثقة تمسكا بإطلاق الخبر ولا يخفى أنه لا إطلاق فيه من هذه الجهة بل الذي يجزي عنه هو الذبح ولا يبعد كفاية الوثوق ولو لم يكن ذاك الشخص ثقة لكنه يثق بفعله من الاشتراء والذبح عنه لبناء العقلاء ومع فرض صدق عدم الوجدان المتحقق بفقدان الثمن عند المشهور يلزم الصوم بالنحو المذكور بلا خلاف وادعي عليه الاجماع للآية الشريفة والأخبار المعتبرة المستفيضة منها صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت فإن فاته ذلك قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال:
إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله) (1) وروى في الفقيه مرسلا قال: روي عن النبي والأئمة عليهم السلام (أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشرة في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة - إلى آخره) (2).
{ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج ولا يجوز قبل ذي الحجة ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين عليه الهدي في القابل بمنى ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب لكنه أفضل}.