{ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر، ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر وعجز أجزأه سبع شياة ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصله تركته} أما عدم وجوب التتابع فاستدل عليه بخبر إسحاق بن عمار (إنه سأل أبا - الحسن عليه السلام أنه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع في حاجة إلى بغداد، فقال عليه السلام: صمها ببغداد، فقلت: أفرقها؟ قال: نعم) (1) المنجبر بالعمل المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين) (2) وفي قبال ما ذكر خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج أنصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال:
تصوم الثلاثة لا تفرق بينها والسبعة لا تفرق فيها) (3) وخبر آخر، ويشكل الطرح من جهة السند لشهادة الفاضل - قدس سره - بصحة الروايات التي وقع محمد بن أحمد العلوي الواقع في طريق الخبر الأول في طريقها فمع عدم إمكان الجمع يجئ التخيير الخبري.
وأما انتظار أقل الأمرين فإن أقام بمكة انتظر مقداره مدة وصوله إلى أهله ما لم تزد على شهر ثم صام السبعة كما أنه يصومها إذا مضى الشهر واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال: فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده) (4).