الحرج أو عدم البأس المحمول على التقديم جهلا بالحكم مثل صحيح عبد الله بن سنان (سأل الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن) (1) وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:
(جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح؟
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله عليه وآله: لا حرج) (2).
وأما الاجزاء مع التقديم مع الجهل بالحكم فلا إشكال لما ذكر ومع العلم بالحكم مبني على الاطلاق فيما ذكر ولا يبعد أن يستشكل من جهة عدم تمشي قصد القربة اللازم في العبادات مع العلم بالحكم.
وأما إجزاء الذبح طول ذي الحجة فالظاهر عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع فإن تم فهو، وإلا يشكل في جميع الصور لاختصاص ما استدل به من الأخبار ببعض الصور منها حسن حزير عن الصادق عليه السلام (في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (3).
ومنها صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام (في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه) (4) وفي صحيح علي ابن جعفر (سأل أخاه عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام) (5) ولعله