أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير) (1) لكنه، لا تعرض فيه للتثليث بل يستفاد من بعض الأخبار خلافه ففي حسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها) (2).
ثم إنه قد يقال بوجوب الأكل لظاهر الآية الشريفة وظاهر الأمر في بعض الأخبار واستشكل من جهة أن الأمر في الكتاب العزيز في مقام توهم الحظر بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم فلا ظهور له في الوجوب ويمكن أن يقال: هذا لو كان النظر إلى الآية الشريفة.
وأما بملاحظة الأمر في الأخبار مستشهدا بالآية فيبعد حيث أن السائل كان نظره إلى تعيين الوظيفة لكنه يشكل استفادة الوجوب من جهة الشمول للأضحية المندوبة ولا أظن أن يلتزم بوجوب الأكل منها مضافا إلى أن الخطاب راجع إلى صاحب الهدي والأضحية وفي الرواية أطعم أهلك ثلثا وإطعام الأهل ليس أكل نفسه مضافا إلى أنه كيف يجب أصل الأكل مع أن الخصوصية غير واجبة لما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله. ومن المحتمل أن يكون ذكر المذكورين والآية الشريفة والأخبار بيانا للمصرف من دون لزوم البسط والتقسيم كمصارف الخمس والزكاة وعلى هذا فلا منافاة بين وجوب الصرف وعدم لزوم الأكل.
وأما كراهة التضحية بما ذكر أما في الثور فلما في مضمر أبي بصير (ولا تضح بثور ولا جمل) (3) ويستدل به على كراهة الجاموس ولا يخفى ما فيه.
وأما كراهة الموجوء أي رضوض الخصيتين حتى تفسد فاستدل عليها بالنصوص الدالة على أن الفحل من الضأن خير منه والنص والفتوى وإن كانا في التضحية