جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير) (1) لكنه، لا تعرض فيه للتثليث بل يستفاد من بعض الأخبار خلافه ففي حسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها) (2).
ثم إنه قد يقال بوجوب الأكل لظاهر الآية الشريفة وظاهر الأمر في بعض الأخبار واستشكل من جهة أن الأمر في الكتاب العزيز في مقام توهم الحظر بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم فلا ظهور له في الوجوب ويمكن أن يقال: هذا لو كان النظر إلى الآية الشريفة.
وأما بملاحظة الأمر في الأخبار مستشهدا بالآية فيبعد حيث أن السائل كان نظره إلى تعيين الوظيفة لكنه يشكل استفادة الوجوب من جهة الشمول للأضحية المندوبة ولا أظن أن يلتزم بوجوب الأكل منها مضافا إلى أن الخطاب راجع إلى صاحب الهدي والأضحية وفي الرواية أطعم أهلك ثلثا وإطعام الأهل ليس أكل نفسه مضافا إلى أنه كيف يجب أصل الأكل مع أن الخصوصية غير واجبة لما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله. ومن المحتمل أن يكون ذكر المذكورين والآية الشريفة والأخبار بيانا للمصرف من دون لزوم البسط والتقسيم كمصارف الخمس والزكاة وعلى هذا فلا منافاة بين وجوب الصرف وعدم لزوم الأكل.
وأما كراهة التضحية بما ذكر أما في الثور فلما في مضمر أبي بصير (ولا تضح بثور ولا جمل) (3) ويستدل به على كراهة الجاموس ولا يخفى ما فيه.
وأما كراهة الموجوء أي رضوض الخصيتين حتى تفسد فاستدل عليها بالنصوص الدالة على أن الفحل من الضأن خير منه والنص والفتوى وإن كانا في التضحية

(١) التهذيب ج ١ ص ٥١٠.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤٩٩ تحت رقم ١. وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623