بمكة) (1) وفي الصحيح (من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة) (2) والجمع بينه وبين الموثق المذكور يمكن بالتقييد، ويمكن بحمل الصحيح على الاستحباب، ولا ترجيح.
وأما عدم وجوب إقامة البدل لو هلك فلا خلاف فيه ظاهرا إلا عن بعض و تدل عليه الأخبار منها صحيح ابن مسلم (سأل أحدهما عليه السلام عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، فقال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (3).
وأما لزوم البدل مع كونه مضمونا بأن كان واجبا أصالة لا بالسياق كالكفارات والمنذور فلما في الصحيح الآتي ذكره وغيره من التفصيل وقد فسر المضمون بما كان واجبا وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد وعلى هذا فلو تعلق النذر بفرد خاص وهلك لا يجب بدله وهذا يتم إن كان المدرك القاعدة من جهة أن تعذر فرد خاص للواجب الكلي لا يوجب سقوط الكلي، وأما بالنظر إلى النص والتفصيل فيه فلا فرق بين ما كان متعلق النذر فردا خاصا معينا أو كليا بل في الصورة الثانية ليس ما يحسب بدلا بدلا بل هو عين الواجب وأما صورة العجز عن الوصول فالظاهر عدم الخلاف فيها في الحكم المذكور وتدل عليه الأخبار منها صحيح حفص (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي؟ قال ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة) (4) ومنها صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا (أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض