هو أقوى من الاطلاق كما سبق فيرفع اليد به عن عموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام، ويحمل صحيح معاوية المذكور على الاستحباب جمعا بل يمكن دعوى ظهور الحسن المزبور في نفي القضاء حتى بالنسبة إلى الثلاثة إذا مات قبل صيامها، والنكرة في سياق النفي يفيد العموم فيخصص به العموم، ويحمل الصحيح على الاستحباب حتى بالنسبة إلى الثلاثة.
وأما إجزاء سبع شياه عن البدنة مع العجز فاستدل عليه بخبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم تجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله) (1) المنجبر بالعمل.
وأما خروج الهدي المتعين من أصل التركة فلكونه من الحقوق المالية التي هي كالديون تخرج من صلب المال {الرابع في هدي القارن ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، و بمكة إن قرنه بالعمرة، وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه}.
أما وجوب الذبح أو النحر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قوله تعالى (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) وخبر الحلبي أو صحيحه (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا تجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه؟ قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها) (2).
وأما وجوب الذبح أو النحر بمنى مع السياق لاحرام الحج فادعي عليه الاجماع مضافا إلى التأسي وإن كان لاحرام العمرة فبمكة وادعي عليه الاجماع ويدل عليه موثق العقرقوفي (سأله سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: