جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له) (1) ورواه الشيخ في الموثق والصدوق (قده) مثله.
وأما حرمة العقد فمجمع عليها ويدل عليها الأخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) (2).
وأما حرمة الشهادة فيدل عليها ما رواه الكليني والشيخ (قده) عن الحسن ابن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل) (3).
{والاستمناء والطيب، وقيل: لا يحرم إلا أربع المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف الشيخ في الخلاف العود والكافور}.
أما حرمة الاستمناء فالظاهر عدم الخلاف فيها ويدل عليها صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام (سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال: عليها جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (4) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى: قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل) (5).
وأما حرمة الطيب فيدل عليها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه) (6) وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية عن أبي