النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أو ما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) (1) وحمل إطلاق الآية (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) على من لم يشترط وقيل: لا يسقط الهدي، وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير تربص واستدل عليه بإطلاق الآية الشريفة، وخبر عامر بن عبد الله ابن جذاعة على ما نقله في الجواهر المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب (في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برء [من مرضه] اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار) مؤيدا بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (أن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال:
يا بني ما تشتكي قال: أشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه و رده إلى المدينة) (2) بناء على أنه كان قد اشترط باعتبار كونه مستحبا فلا يتركه الحسين عليه السلام.
قلت: أما التأييد بالصحيح الأخير فمشكل من جهة عدم إحراز الاشتراط في إحرام الحسين عليه السلام لعدم التزامهم بكل أمر مستحب وعلى فرض الاشتراط لم يحرز وجه فعل أمير المؤمنين عليه السلام وأن نحر البدنة كان واجبا أو مستحبا.
وأما رواية عامر فعلى فرض عدم الاشكال فيه من جهة السند تكون معارضة بالصحيحين السابقين حيث دلت هي على عدم حلية النساء وهما صريحان خصوصا