عبد الله (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة - الخ) (1) ومن هذا الصحيح يظهر وجه ما قيل من الاختصاص بالأربع مضافا إلى خبر عبد الغفار عنه عليه السلام أيضا الطيب المسك والعنبر والزعفران و الورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) (2) وادعي في الحدائق أن ذيل هذه الرواية وخلوق الكعبة لا بأس به ليس جزء الخبر بل هو من كلام الشيخ (قده) ولا يبعد الأخذ بهما وحكومتهما على سائر الأخبار المطلقة خصوصا مع عدم إباء الأخبار المطلقة عن التصرف فيها حيث أن كثيرا من الأشياء التي تكون طيبة الريح لا مانع من استعمالها بحسب الأخبار الخاصة ففي الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشيح و أشباهه وأنت محرم) (3) وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك عن شمه ويأكله) (4) وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله -