جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) (1) قال: قدس سره -: إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق كجبة الملبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه، و الحق أن يقال: إن اندرج شئ من المذكورات في النص المذكور، وقلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء - رضوان الله عليهم - به أو تحقق إجماع فلا إشكال وإلا فما الوجه في حرمته كما أنه قد يوهن دعوى الاجماع من جهة ذكر مدرك المجمعين إلا أن يتمسك بما ذكرت من قول المحرم في حال الاحرام، هذا كله للرجال.
وأما النساء ففي حرمة لبس المخيط عليهن خلاف والأصح عند المصنف (قده) الجواز بل المشهور شهرة عظيمة وقد خالف الشيخ (قدس سره) في النهاية وقال في بعض كتبه: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحل له ثم قال بعد ذلك وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. وعن بعض النسخ (والأصل ما قدمناه) مكان قوله (والأفضل ما قدمناه) ولقائل أن يقول بعد عدم تحقق الاجماع كما قد يدعى وأخذ الفقهاء بالرواية العامية المذكورة آنفا وتعدينا إلى كل مخيط وكون مورد السؤال المحرم الشامل للرجل والمرأة يظهر وجه قول الشيخ غاية الأمر خروج القميص و السراويل وقد اعترف هو به، نعم لو تمسك في حرمة لبس المخيط بما ورد في حال الاحرام من قول المحرم أحرم لك شعري وبشري الخ لم يشمل المرأة لذكر النساء فيه، ومما يؤيد قول الشيخ استثناء المجوزين لبس القفازين لهن، نعم يمكن الاستدلال للمشهور بما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين

(1) رواه أبو داود السجستاني في السنن ج 1 ص 423 ومسلم في صحيحه ج 4 ص 2.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623