ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) (1) قال: قدس سره -: إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق كجبة الملبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه، و الحق أن يقال: إن اندرج شئ من المذكورات في النص المذكور، وقلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء - رضوان الله عليهم - به أو تحقق إجماع فلا إشكال وإلا فما الوجه في حرمته كما أنه قد يوهن دعوى الاجماع من جهة ذكر مدرك المجمعين إلا أن يتمسك بما ذكرت من قول المحرم في حال الاحرام، هذا كله للرجال.
وأما النساء ففي حرمة لبس المخيط عليهن خلاف والأصح عند المصنف (قده) الجواز بل المشهور شهرة عظيمة وقد خالف الشيخ (قدس سره) في النهاية وقال في بعض كتبه: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحل له ثم قال بعد ذلك وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. وعن بعض النسخ (والأصل ما قدمناه) مكان قوله (والأفضل ما قدمناه) ولقائل أن يقول بعد عدم تحقق الاجماع كما قد يدعى وأخذ الفقهاء بالرواية العامية المذكورة آنفا وتعدينا إلى كل مخيط وكون مورد السؤال المحرم الشامل للرجل والمرأة يظهر وجه قول الشيخ غاية الأمر خروج القميص و السراويل وقد اعترف هو به، نعم لو تمسك في حرمة لبس المخيط بما ورد في حال الاحرام من قول المحرم أحرم لك شعري وبشري الخ لم يشمل المرأة لذكر النساء فيه، ومما يؤيد قول الشيخ استثناء المجوزين لبس القفازين لهن، نعم يمكن الاستدلال للمشهور بما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين